وأخرجه النسائي (٣١٢٤) و (٣١٢٨) من طريق أبي أسماء، به. وأخرجه النسائي أيضاً (٣١٢٠) و (٣١٤٥ - ٣١٤٨) من طرق عن ثوبان، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٥٣٢). وانظر ما سيأتي برقم (٢٣٦٨ - ٢٣٧١). قال ابن حزم فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٤/ ١٧٨: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي -صلَّى الله عليه وسلم- في الحجامة للصائم. وإسناده صحيح فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً، انتهى، والحديث المذكور أخرجه النسائي (٣٢٢٤) وابن خزيمة (١٩٦٧) والدارقطني (٢٢٦٢) ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني (٢٢٦٠) ولفظه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي -صلَّى الله عليه وسلم- بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. [وقال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة] ورواته كلهم من رجال البخاري. ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (٧٥٣٥) وأبو داود (٢٣٧٤) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "نهى النبي عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" إسناده صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر، وقوله: "إبقاء على أصحابه" متعلق بقوله: نهى. =