وأخرجه الدارمي (١٧٦٧)، وابن خزيمة (٢١٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٤ من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، به. وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٦٨). قال النووي في "شرح مسلم" في شرح حديث نُبَيشَةَ الهُذلي عند مسلم (١١٤٤) "أيام التشريق أيام أكل وشرب": وفيه دليل على من قال: لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس. (١) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الهُذَليُّ الخَلاّل الحُلوانيُّ، ووَهبٌ: هو ابن جرير الأزدي، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وموسى بن عُليّ: هو ابن رَبَاح ابن قَصِير اللَّخْمِي. =