للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤١٩ - حدَّثنا الحسنُ بنُ علي، حدَّثنا وهبٌ، حدَّثنا موسى بنُ على (ح)

وحدَثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، عن موسى بنُ عليٌّ، -والإخبار في حديثِ وهبٍ- قال: سمِعتُ أبي

أنه سَمِعَ عُقبة بنَ عامرٍ قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "يومُ عرفة ويومُ النحرِ وأيامُ التشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلامِ، وهي أيامُ أكلٍ وشُرْبٍ" (١).


= وأخرجه أحمد (١٧٧٦٨) عن رَوح بن عُبادة، والحاكم ١/ ٤٣٥، وعنه البيهقي ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، وابن خزيمة (٢٩٦١) من طريق ابن وهب، والحاكم ١/ ٤٣٥، وعنه البيهقي ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨ من طريق الشافعي، أربعتهم عن مالك، به. وقرن ابنُ وهب بمالك عبدَ الله بنَ لهيعة.
وأخرجه الدارمي (١٧٦٧)، وابن خزيمة (٢١٤٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/ ٢٤٤ من طريق الليث بن سعد، عن يزيد ابن الهاد، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٦٨).
قال النووي في "شرح مسلم" في شرح حديث نُبَيشَةَ الهُذلي عند مسلم (١١٤٤) "أيام التشريق أيام أكل وشرب": وفيه دليل على من قال: لا يصح صومها بحال وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر وغيرهما.
وقال جماعة من العلماء يجوز صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره، حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين.
وقال مالك والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا يجوز لغيره، واحتج هؤلاء بحديث البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.
وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر سميت بذلك لتشريق الناس لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس.
(١) إسناده صحيح. الحسن بن علي: هو الهُذَليُّ الخَلاّل الحُلوانيُّ، ووَهبٌ: هو ابن جرير الأزدي، ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وموسى بن عُليّ: هو ابن رَبَاح ابن قَصِير اللَّخْمِي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>