للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٦ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا يحيي -يعني ابن سعيدٍ، عن معاوية بنِ غَلَاب (ح) وحدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرني حاجبُ بنُ عُمَرَ، جميعاً -المعنى- عن الحكم بنِ الأعرجِ، قال:

أتيتُ ابنَ عباسٍ وهو مُتوسِّدٌ رداءه في المسجد الحرام، فسألتُه، عن صومِ يومِ عاشوراء، فقال: إذا رأيتَ هِلالَ المُحرَّمِ فاعدُدْ، فإذا كان يومُ التاسِع فأصبِح صائماً، فقلت: كذا كان محمد -صلَّى الله عليه وسلم- يصوم؟

فقال: كذلك كان محمد -صلَّى الله عليه وسلم- يصوم (١).


(١) إسناده صحيح. مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسَدي، ويحيى بن سعيد: هو القطان، ومعاوية بن غَلَاب: هو معاوية بن عمرو بن خالد بن غَلَاب، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم الأسدي، والحكم بن الأعرج: هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق البصري.
وأخرجه مسلم (١١٣٣)، والنسائي في "الكبرى" (٢٨٧٢) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١١٣٣)، والترمذي (٧٦٤) من طريق وكيع بن الجراح، عن حاجب بن عمر، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢١٣٥)، و"صحيح ابن حبان" (٣٦٣٣). وانظر ما قبله.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن ": والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاشر
لا نقل اليوم لما روى أحمد في "مسنده" (٢١٥٤) من حديث ابن عباس يرفعه إلى
النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "خالفوا اليهود صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده".
وقال عطاء عن ابن عباس: "صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود" ذكره البيهقي، وهو يبين أن قول ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائماً، أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو التاسع، بل أمره أن يصوم اليوم التاسع قبل عاشوراء.

<<  <  ج: ص:  >  >>