للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥١٨ - حدَّثنا علي بن مُسلم، حدَّثنا أبو داودَ، عن شعبةَ، عن عَمرو، قال: سمعتُ من أبي وائلٍ حديثاً أعجَبَني، فذكر معناهُ (١).

٢٥١٩ - حدَّثنا مُسلُم بن حاتِمٍ الأنصاريُّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مَهديٍّ، حدَّثنا محمدُ بن أبي الوضاحِ، عن العلاءِ بن عبدِ الله بن رافعٍ، عن حَنَانِ بن خارجةَ عن عبد الله بن عمرو، قال: قال عبدُ الله بن عَمرٍو: يا رسولَ الله، أخبِرْني، عن الجهاد والغزْو، فقال: "يا عبدَ الله بن عمرو، إن قاتلتَ صابراً مُحتسباً بعثكَ اللهُ صابراً مُحتسباً، وإن قاتلتَ مُرائياً مُكاثراً بعثكَ اللهُ مُرائياً مُكاثراً، يا عبدَ اللهِ بن عَمرٍو، على أيّ حالٍ قاتَلْتَ أو قُتلْتَ بعثكَ اللهُ على تِيكَ الحالِ" (٢).


= وأخرجه البخاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤) من طريق منصور بن المعتمر، والبخاري (٧٤٥٨)، ومسلم (١٩٠٤)، وابن ماجه (٢٧٨٣)، والترمذي (١٧٤١)، من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٩٣)، و "صحيح ابن حبان" (٤٦٣٦). وقوله: والرجل يقاتل للذكر، أي: ليذكر بين الناس، ويشتهر بالشجاعة.
وقوله: من قاتل لتكون كلمة ... المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد أنه لا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سبباً من الأسباب المذكورة أخل بذلك، ويحتمل أن لا يخل إذا حصل ضمناً لا أصلاً ولا مقصوداً، وبذلك صرح الطبري فقال: إذا كان أصل الباعث هو الأول لا يضره ما عرض له بعد ذلك، وبذلك قال الجمهور. "فتح الباري" ٢٨/ ٦ - ٢٩.
(١) إسناده صحيح. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة حنان بن خارجة، فقد قال ابن القطان: مجهول الحال. وقد اختلف في رفع الحديث ووقفه. محمد بن أبي الوضاح: هو محمد بن مُسلم بن أبي الوضاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>