للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبى أيوبَ أنه سمعَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "ستُفتَحُ عليكم الأمصارُ، وستكونُ جنود مُجنَّدةٌ تُقطَع عليكم فيها بُعوثٌ، فيكرهُ الرجلُ منكم البَعْثَ فيها، فيتخلَّص من قومِه، ثم يتصفَّح القبائلَ يَعرِضُ نفسَه عليهم، يقول: من أكفِيه بَعْثَ كذا، من أكفيه بَعْثَ كذا؟ ألا وذلك الأجيرُ إلى آخر قَطْرَةٍ من دمِه" (١).


(١) إسناده ضعيف لضعف ابن أخي أبي أيوب -وهو أبو سورة- قال البخاري: منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابَع عليها، وقال أيضاً: لا يُعرف له سماع من أبي أيوب. عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير، ومحمد بن حرب: هو الأبرش الخولاني. وأخرجه أحمد (٢٣٥٠٠)، والهيثم الشاشي في "مسنده " (١١٣٠)، والطبراني في "مسند الشاميين، (١٣٨٠)، والبيهقي ٢٧/ ٩ من طريق محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
قال الخطابي: فيه دليل على كراهة الجعائل (ما يعطاه الإنسان على الأمر بفعله، والمراد به في الحديث: أن يكتب الجهاد على الرجل فيعطي آخر شيئاً من المال ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئاً فيقيم الغازي، ويخرج هو). وفيه دليل على أن عقد الإجارة على الجهاد غير جائز. وقد اختلف الناس في الأجير يحضر الوقعة، هل يُسهم له، فقال الأوزاعي: المستأجَر على خدمة القوم لا سهم له، وكذلك قال إسحاق بن راهويه، وقال سفيان الثوري: يُسهَم له إذا غزا وقاتل، وقال مالك وأحمد: يُسهَم له إذا شهد وكان مع الناس عند القتال. قال الخطابي: قلت: يشبه أن يكون معناه في ذلك أن الإجارةَ إذا عقدت على أن يجاهد عن المستأجِر، فإنه إذا صار جهاده لحضور الوقعة فرضاً عن نفسه، بطل معنى الإجارة، وصار الأجيرُ واحداً من جملة من حضر الوقعة، فإنه يُعطى سهمَه إلا أن حصة الأجرة لتلك المدة ساقطة عن المستأجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>