للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٧٥ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ القَعْنبيُّ، عن مالك، عن نافعٍ

عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثنيَّهَ الوَداع، وسابَقَ بين الخيلِ التي لم تُضْمَر من الثنيةِ إلى مسجدِ بني زُريْقٍ، وإن عبدَ الله ممن سابَقَ بها (١).


= قال الخطابي: "السبق" بفتح الباء: هو ما يجعل للسابق على شقه من جُعل أو نوال. فأما "السبق" بسكون الباء، فهو مصدر. سبقت الرجل أسبقه سبقاً، والرواية الصحيحة في هذا الحديث "السبق" مفتوحة الباء. يُريد أن الجُعل والعطاء لا يُستَحقُّ إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما، وفي النصل وهو الرميُ، وذلك لأن هذه الأمور عُدة في قتال العدو، وفي بذل الجُعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
ويدخل في معنى الخيل البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وقد يُحتاج إلى سرعة سيرها ونجائها، لأنها تحمل أثقال العساكر وتكون معها في المغازي.
وقال الحافظ في "الفتح": وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وخصه بعض العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء، واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام حيث لا يكون له معهم فرس، وجوز الجمهور أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقد عن صورة القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب أخذ السبقين، فاتفقوا على منعه.
(١) إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٦٧.
وأخرجه البخاري (٤٢٠)، ومسلم (١٨٧٠)، والترمذي (١٧٩٤)، والنسائي (٣٥٨٣) و (٣٥٨٤) من طرق عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٤٤٨٧)، و "صحيح ابن حبان" (٤٦٨٦).
وانظر تالييه.
والحَفياء: قال البكري: بفتح أوله وبالياء أخت الواو ممدود على مثال علياء موضع قرب المدينة، وبينه وبين ثنية الوداع ستة أميال. =

<<  <  ج: ص:  >  >>