وأخرجه البزار (١٦٧٣ - كشف الأستار) عن إبراهيم بن المستمر، عن عُبيس بن مرحوم العطار، عن حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". قلنا: لعل إبراهيم بن المستمر أو عُبيس بن مرحوم أحدهما قد سلك في هذه الرواية الجادة، لأن جل رواية نافع عن مولاه ابن عمر. وأخرجه مسدَّدٌ في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" (٥٧٢٤)، والدارقطني في "العلل " ٩/ ٣٢٦ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة مرسلاً. وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" ١/ ٨٤: ورواه يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- يعني مرسلاً كذلك. ثم قال أبو حاتم: ومما يقوي قولنا أن معاوية بن صالح وثور بن يزيد وفرج بن فضالة، حدثوا عن المهاصر بن حبيب، عن أبي سلمة، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- هذا الكلام. قلنا: رواية ثور بن يزيد عن المهاصر عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٣٨١٢) لكن تحرف اسم المهاصر بن حبيب إلى: مهاجر بن ضمرة، وإنما هو المهاصر بن حبيب أخو ضمرة بن حبيب. والصحيح من حديث أبي سعيد الخدري ما أخرجه مسلم (٦٧٢)، والنسائي (٧٨٢) و (٨٤٠) من طريق قتادة بن دعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم". وهو في "مسند أحمد" (١١١٩٠)، و "صحيح ابن حبان" (٢١٣٢). وانظر ما بعده.