للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وحديث ابن جُرَيج عن شَيبةَ يُشبِهُ حديثَ عليٍّ، قال فيه حجَّاجُ بن محمّد عن ابن جُرَيج: ومسحَ برأسِهِ مرَّةً واحدةً (١)، وقال ابنُ وَهْبٍ فيه عن ابن جُرَيج: ومسحَ برأسه ثلاثاً (٢).


= وروى البخاري في "صحيحه" (١٤٠) عن عطاء بن يسار عن ابن عباس، فذكر الحديث وقال في آخره: "ثم أخذ غرفةَ من ماءٍ فرشَّ على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله -يعني: اليُسرى-، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضَّأ". وفي المتفق عليه من حديث ابن عمر أنه قال: تخلَّف عنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -فى سفرة فأدرَكَنَا وقد أرهقنا العصرُ، فجعلنا نتوضأ ونمسحُ على أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته: "ويل للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثاً. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٣/ ١٠٩: ذهب جمعٌ من الفقهاء من أهل الفتوى فى الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزئ مسحهما ولا يجب المسح مع الغسل ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به في الإجماع. وقال الحافظ في "الفتح": ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن على وابن عباس وأنس وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور، وحديث الباب نقل الترمذي عن البخاري أنه ضعفه، وقد ذكر الإمام ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ١/ ٩٥ - ٩٨ أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة وأجاب عن تلك الإشكالات ودفعها فانظرها لزاماً.
قوله: "تور"، هو إناء معروف، تذكِّره العرب، والجمع أتوار. و"تستن": أي: تسيل وتنصبُّ، يقال: سننتُ الماء، إذا صببتَه صباً سهلاً.
وانظر ما سلف برقم (١١١).
(١) أخرجه النسائي (٩٥) من طريق حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- قال: حدَّثني شيبة -وهو ابن نِصاح المدني-، عن محمَّد بن علي الباقر، عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده. وهذا إسناد صحيح.
(٢) أخرجه البيهقي في "سننه" ١/ ٦٣ من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن جريج، عن محمَّد بن علي، به، ولم يذكر شيبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>