للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤١ - حدَّثنا سعيدُ بن يعقوبَ الطَّالْقانيُّ، حدَّثنا عبدُ الله بن المبارَك، عن حميدٍ

عن أنس، قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: " أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، وأن يستقبِلُوا قبلتَنا، وأن يأكُلوا ذبيحتَنا، وأن يُصَلُّوا صلاتَنا، فإذا فعلوا ذلك حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم، إلا بحقها: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين" (١).


= وقوله: إلا بحقها، ولفظ حديث ابن عمر في "الصحيحين": "إلا بحق الإسلام" والمعنى إذا فعلوا ذلك لا يجوز إهدار دمائهم واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحق الإسلام من استيفاء قصاص نفس أو طرف إذا قتل أو قطع، ومن أخذ مال إذا غصب إلى غير ذلك من الحقوق الإسلامية كقتل لنحو زنى محض، وقطع لنحو سرقة، وتغريم مال لنحو إتلاف مال الغير المحترم. قاله القاري في "مرقاة المفاتيح" ١/ ٧٤.
وقوله: "وحسابهم على الله" فيما يُسرونه من كفر وإثم، أي: أنهم إذا أسلموا في الظاهر يجري عليهم حكمُ الإسلام وإن كانوا في الباطن على خلاف ذلك، فإذا كان باطنهم على خلاف ظاهرهم لا يتعرض لهم في الدنيا، ولكن يؤاخذون به في الآخرة، فيعاقبون عليه، لأنهم منافقون." بذل المجهود" ١٢/ ١٥٠.
(١) إسناده صحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.
وأخرجه البخاري (٣٩٢)، والترمذي (٢٧٩١)، والنسائى (٣٩٦٧) و (٥٠٠٣) من طريق عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو في "مسند أحمد، (١٣٠٥٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٥).
وانظر ما بعده.
وأخرج البخاريُ تعليقاً (٣٩٣) من طريق خالد بن الحارث، والنسائي (٣٩٦٨) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، كلاهما عن حميد الطويل قال: سأل ميمون بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>