وقال الشافعي: إذا كان هذا من الرجل ذي الهيئة بجهالة، كما كان من حاطب بجهالة، وكان غير متهم أحببتُ أن يُتجافى عنه. وإن كان من غير ذي الهيئة كان للإمام تعزيره. وفي الحديث من الفقه أيضاً: جواز النظر إلى ما يكشف من النساء لاقامة حدٍّ، أو إقامة شهادة في إثبات حقٍّ، إلى ما أشبه ذلك من الأمور. وفيه دليل على أن من كفَّر مسلماً، أو نفقه على سبيل التأويل، وكان من أهل الاجتهاد لم تلزمه عقوبة. ألا ترى أن عمر رضي الله عنه قال: "دعني أضرب عنق هذا المنافق" وهو مؤمن، وقد صدقه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- فيما ادعاه من ذلك، ثم لم يعنف عمر فيما قاله؟ وذلك أن عمر لم يكن منه عدوان في هذا القول على ظاهر حكم الدين إذ كان المنافق هو الذي يظهر نُصرة الدين في الظاهر، ويبطن نصرة الكفار، وكان هذا الصنيع من حاطب شبيهاً بأفعالِ المنافقين، إلا أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قد أخبر أن الله تعالى قد غفر له ما كان منه من ذلك الصنيع، وعفا عنه، فزال عنه اسم النفاق، والله أعلم. (١) إسناده صحيح. أبو عبد الرحمن السُّلَمي: هو عبد الله بن حبيب الكوفي، مشهور بكنيته، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السُّلَمي، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان. وأخرجه البخاري (٣٠٨١) و (٣٩٨٣) و (٦٢٥٩) و (٦٩٣٩)، ومسلم (٢٤٩٤) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. =