وأخرجه النسائي في "الكبري" (٨٥٧١) من طريق عمر بن مرقع، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢/ م)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٧٢) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن المرقع، به. وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٩٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٨٩). وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٢)، والنسائي (٨٥٧٣) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن المرقع، عن حنظلة بن الربيع الكاتب وهو أخو رياح بن الربيع ونفل ابن ماجه عن ابن أبي شيبة قوله: يخطئ الثوري فيه. وهو في "مسند أحمد" (١٧٦١٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٩١). قال الخطابي: فيه دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت. ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها: أنها لا تقاتل. فإذا قاتلت دل على جواز قتلها؟ و"العسيف" الأجير والتابع. واختلفوا في جواز قتله: فقال الثوري: لا يقتل العسيف وهو التابع. قلنا: هو كالأجير وزناً ومعنى. وقال الأوزاعي نحواً منه. وقال: لا يقتل الحرّاث إذا علم أنه ليس من المقاتلة. قال: وكذلك لا يقتل صاحب الصَّومعة، ولا شيخاً فانياً، ولا صغيراً. (٢) إسناده ضعيف. الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة. =