للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٧٢ - حدَّثنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْحِ، حدَّثنا سفيانُ، عن الزُهريِّ، عن عُبيد الله -يعني ابنَ عبد الله- عن ابنِ عبّاسٍ

عن الصَّعْب بن جَثامةَ، أنه سألَ رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الدارِ من المشركين يُبَيِّتُون، فيُصاب من ذَرارِيهم ونسائِهم، فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "هُم منهم"، وكان عمرٌو -يعني ابنَ دينارِ- يقول: "هم من آبائهم".

قال الزهري: ثم نهى رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بعد ذلك عن قتل النساء والولدان (١).


= قال ابنُ هشام في تفسير قول المرأة: "حَدَثٌ أحدثْتُه": هي التي طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته.
لكن قال الخطابي: يقال: إنها كانت شتمتِ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم-. قال: وفي ذلك دلالة على وجوب قتل من فعل ذلك، ويُحكى عن مالك أنه كان لا يرى لمن سبَّ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- توبة، ويقبل توبة من ذكر الله سبحانه بسبّ أو شتم ويكف عنه.
(١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (٣٠١٢)، ومسلم (١٧٤٥)، وابن ماجه (٢٨٣٩)، والترمذي (١٦٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٦٨ - ٨٥٧٠) من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٤٢٢)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٧) و (٤٧٨٦).
وقول الزهري الذي في آخر الحديث أسنده عن ابن كعب بن مالك، عن عمه أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- لما بعث إلى ابن أبي الحُقيق نهى عن قتل النساء والولدان. أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/ ١١٨، والحميدي (٨٧٤)، وسعيد بن منصور (٢٦٢٧)، وابن أبي شيبة ١٢/ ٣٨١، وأحمد بن حنبل (٢٤٠٠٩/ ٦٦)، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٣/ ٢٢١، والبيهقي ٩/ ٧٧ و ٧٨، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٦٩. وقد اختُلف فيه عن الزهري، فقيل: عنه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، وقيل: عنه، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، وقيل: عنه عن عبد الرحمن بن كعب، مرسلاً،=

<<  <  ج: ص:  >  >>