للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٠٢ - حدَّثنا مُوسى بن إسماعيلَ والقَعنَبيُّ، قالا: حدَّثنا سليمانُ، عن حميدٍ -يعني ابنَ هِلالٍ-

عن عبدِ الله بن مُغَفَّل، قال: دُلِّيَ جِرَابٌ من شَحْمٍ يومَ خيبرَ، قال: فأتيتُه فالتزمتُه، قال: ثم قلتُ: لا أُعطي من هذا أحداً اليومَ شيئاً، قال: فالتفَتُّ، فإذا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يتبسَّم إليَّ (١).


= وأخرجه ابن حبان (٤٨٢٥) من طريق شعيب بن إسحاق، والطبراني في "الكبرى" (١٣٣٧٢)، وفي "الأوسط" (٨٩٤) و (٥٣٠١)، والبيهقي ٩/ ٥٩ من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عُبيد الله بن عمر، به.
وأخرج البخاري (٣١٥٤) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه.
قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين الفقهاء في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكلَه، ما دام الطعام في حدِّ القلة، وعلى قدر الحاجة، وما دام صاحبه مقيماً في دار الحرب، وهو مخصوص من عموم الآية ببيان النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، كما خصّ منها السَّلَب وسهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم- والصفي، ورخص أكثر العلماء في علف الدواب، ورأوه في معنى الطعام، للحاجة إليه.
(١) إسناده صحيح. سليمان: هو ابن المغيرة القيسي، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه مسلم (١٧٧٢)، والنسائي (٤٤٣٥) من طريق سليمان بن المغيرة، والبخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن حميد ابن هلال، عن ابن مغفل.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٩١) و (٢٠٥٥٥).
قال القاضي عياض: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه، ولم يشترط أحد من العلماء استئذانه إلا الزهري.

<<  <  ج: ص:  >  >>