للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧١٨ - حدَّثنا موسى بن إسماعيلَ، حدَّثنا حمّاد، عن إسحاقَ بن عبد الله ابن أبي طلحةَ


= وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٥٤.
وأخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، وابن ماجه (٢٨٣٧) والترمذي (١٦٤٩) و (١٦٥٠) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- نفله سلَبَ قتيل، قتله يوم حُنين.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٥١٨) و (٢٢٦٠٧)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٠٥).
قال الخطابي: "حبل العاتق": وصلة ما بين العنق والكاهل.
وقوله: "لاها الله إذاً"، هكذا يروى، والصواب: "لاها الله ذا" بغير ألف قبل الذال، ومعناه في كلامهم: لا والله، يجعلون الهاء مكان الواو. ومعناه: لا والله لا يكون ذا.
و"المخرف" بفتح الميم: البستان، يريد حائط نخل يُخترف منه الثمر، فأما المِخرف بكسر الميم: فالوعاء الذي يُخرف فيه الثمر.
وقوله: "تأثَّلْتُه" معناه: تملكتُه، فجعلته أصل مالٍ. وأثَلَةُ كل شيء: أصله، ويقال: تأثَّل مِلكُ فلانٍ: إذا كثُر.
وقال النووي في "شرح مسلم": اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه، أم لم يقل ذلك. قالوا: وهذه فتوى من النبي -صلَّى الله عليه وسلم- وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحدٍ. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما رحمهم الله تعالى: لا يستحق القاتل بمجرد القتل سلب القتيل، بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنيمة إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلاً فله سلبه، وحملوا الحديث على هذا، وجعلوا هذا إطلاقاً من النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، وليس بفتوى وإخبار عام، وهذا الذي قالوه ضعيف، لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- قال هذا بعد الفراغ من القتاد واجتماع الغنائم، والله أعلم. قال: ثم إن الشافعي رضي الله عنه يشترط في استحقاقه أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع قي حال القتال، والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضْخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السَّلَب، وقال مالك رضي الله عنه: لا يستحقه إلا المقاتل، وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب، فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>