للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فأما أن يُضْرَبَ لهنَّ بسهمٍ فلا، وقد كانَ يُرضَخُ لهن (١).

٢٧٢٩ - حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيد وغيرُه، قا لا: أخبرنا زيدٌ -يعنى ابنَ الحُبابِ- قال: حدَّثنا رافعُ بن سَلَمةَ بنِ زياد، حدثني حَشرَجُ بن زياد

عن جدتِه أم أبيه: أنها خرجتْ مع رسولِ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- في غزوةِ خيبرَ سادسَ سِتّة نِسْوَةٍ، فبلغَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم-، فبعث إلينا، فجئنا فرأينا فيه الغضبَ، فقال: " مَعَ مَنْ خَرَجْتُنَّ، وبإذنِ مَنْ خَرَجْتُنَّ؟ " فقلنا: يا رسولَ الله، خرجنا نغزِل الشَّعرَ، ونُعينُ في سبيلِ الله، ومعَنا دواءٌ للجَرحى، ونُناول السِّهامَ، ونَسقي السَّويق، فقال: "قُمْنَ" حتى إذا فتحَ اللهُ عليه خيبرَ أسهم لنا كما أسهم للرجالِ، قال: قلتُ لها: يا جدَّةُ، وما كانَ ذلك؟ قالت: تمراً (٢).


(١) حديث صحيح. ابن إسحاق -وهو محمد- وإن لم يصرح بالسماع متابع.
أبو جعفر: هو محمد بن علي الباقر، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد بن عبد الله ابن شهاب.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة حشرج بن زياد، وقد ضعف هذا الإسناد الخطابي في "معالم السنن" ٢/ ٣٠٧.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٨٢٨) من طريق رافع بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٣٢).
قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء والعبيد والصبيان لا يُسهم لهم. وإنما يُرضَخ لهم، إلا أن الأوزاعى قال: يسهم لهن. وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث. وإسناده ضعيف، لا تقوم الحجة بمثله، وقد قيل أيضاً: إن المرأة إذا كانت تقاتل أُسهم لها، وكذلك المراهق إذا قوي على القتال أسهم له. =

<<  <  ج: ص:  >  >>