للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشة - قال يحيى: إن رجلاً من المشركين لَحِقَ بالنبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم- ليقاتِل معه، فقال: "إرجِعْ" ثم اتفقا - فقال: "إنا لا نَستعينُ بمُشرِكٍ" (١).


(١) إسناده صحيح. الفضيل: هو ابن أبي عبد الله. ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (١٨١٧)، والترمذي (١٦٤٢)، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٨) و (٨٨٣٥) من طريق مالك بن أنس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (٢٤٣٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٧٢٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢٨٣٢) من طريق وكيع، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن نيار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. فوقع لوكيع في هذا الإسناد وهم فيما قاله أبو حاتم في "العلل" لابنه ١/ ٣٠٥، والدارقطني في العلل " ٥/ ورقة ٥٠، والصواب على ما رواه الجماعة عن مالك. وقد ذهب إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين مطلقا في الجهاد جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد وابن المنذر والجوزجانى. وقال في "المغني" ١٣/ ٩٨: وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة وهو مذهب الشافعي، يشترط أن يكون من يُستعانُ به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم، لم يجز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذِّل والمرجف، فالكافر أولى. وقال الإمام محمد ابن الحسن في "السير الكبير" ٤/ ١٤٢٢: ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم.
وقال النووي في شرح مسلم تعليقا على قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: " فارجع فلن أستعين بمشرك": وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه، وقال الشافعى وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين، ودعت الحاجة إلى الاستعانة به، استعين به وإلا فيكره، وحمل الحديثين على هذين الحالين، وإذا حضر الكافر بالإذن رُضِخَ ولا يُسهم له، هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. =

<<  <  ج: ص:  >  >>