للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان ذلكَ خيراً لهم، فكذلك أيضاً، فأطيعوني، فإني أعلمُ بعاقبةِ هذا منكم (١).

٢٧٣٨ - حدَّثنا زيادُ بن أيوبَ، حدَّثنا هُشَيم أخبرنا داودُ بن أبي هند، عن عكرمةَ


(١) إسناده صحيح. عكرمة: هو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، وداود: هو ابن أبي هند، وخالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" ٩/ ١٧٢، والحاكم ٢/ ١٣١ - ١٣٢، والبيهقي ٦/ ٢٩١ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والطبري ٩/ ١٧٢ من طريق عبد الأعلى السامي، والبيهقي ٦/ ٣١٥ من طريق معتمر بن سليمان، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه الطبري ٩/ ١٧٢ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن داود، عن عكرمة مرسلا.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٢٧٣٩).
قال الخطابي: "النفل" ما زاد من العطاء على القدر المستحق منه بالقسمة. ومنه النافلة، وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض. وكان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينفل الجيوش والسرايا، تحريضا على القتال، وتعويضا لهم عما يصيبهم من المشقة والكآبة. ويجعلهم أُسوة الجماعة في سُهمان الغنيمة، فيكون ما يخصهم به من النفل كالصلة والعطية المستأنفة. ولا يفعل ذلك إلا بأهل الغناء في الحروب، وأصحابِ البلاء في الجهاد.
وقد اختلفت مذاهب العلماء في هذا الباب، وفي تأويل ما روي فيه من الأخبار.
فكان مالك بن أنس لا يرى النفل، ويكره أن يقول الإمام: من قاتل في موضع كذا، أو قتل من العدو عددا فله كذا، أو يبحث سرية في وجه من الوجوه، فيقول: ما غنمتم من شيء فلكم نصفه، ويكره أن يقاتل الرجل ويسفك دمَ نفسه في مثل هذا.
وأثبت الشافعي النفل، وقال به الأوزاعي وأحمد بن حنبل.
وقال الثوري: إذا قال الإمام: من جاء برأسٍ فله كذا، ومن أخذ شيئا فهو له.
ومن جاء بأسير فله كذا جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>