للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ثَوبان، قال: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّة فأصابَهُم البَردُ، فلمَّا قَدِمُوا على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَهُم أن يَمسَحوا على العَصَائِبِ والتَّساخِين (١).


(١) إسناده صحيح. ثور: هو ابن يزيد الحمصي. وقد أورد الذهبي هذا الحديث في "السير" ٤/ ٤٩١ من "سنن أبي داود" وقال: إسناده قوي.
وهو في "مسند أحمد" (٢٢٣٨٣).
وأخرجه البيهقي ١/ ٦٢، والبغوي (٢٣٤) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عبيد في "غريب الحديث" ١/ ١٨٧ - ومن طريقه البغوي (٢٣٣) - والطبراني في "مسند الشاميين" (٤٧٧) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وقال أبو عبيد: العصائب: هي العمائم.
وأخرجه أبو عبيد ١/ ١٨٧ - ومن طريقه البغوي (٢٣٣) - عن محمَّد بن الحسن، عن ثور، به بلفظ: "المشاوذ والتساخين"، وقال: المشاوذ: هي العمائم، والتساخين: هي الخِفاف. قلنا: وأصله كل ما تسخن به القدم من خف وجوربٍ.
وأخرجه أحمد (٢٢٤١٩)، والبخاري فى "التاريخ الكبير" ٦/ ٥٢٥، والطبراني في "الكبير" (١٤٠٩)، وفي "مسند الشاميين" (٢٠٦٠) من طريق أبي سلام ممطور الحبشي، عن ثوبان، بلفظ: مسح على الخفين والخمار، يعني العمامة. وإسناده ضعيف.
وقد ذهب إلى هذا الحديث طائفة من السلف، فجوزوا المسح على العمامة بدلاً من الرأس، قال ابن المنذر في "الأوسط" ١/ ٤٦٧: وممن فعل ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو أمامة، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وأبي الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، والحسن البصري وقتادة.
وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز المسح عليها، لأن الله تعالى يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها، وبه قال عروة بن الزُّبير والنخعي والشعبي والقاسم ومالك بن أنس والشافعي وأصحاب الرأي، وتأولوا الحديث على معنى أنه يمسح بعض الرأس ويتمم على العمامة كما في حديث المغيرة عند مسلم (٢٧٤) (٨١) ويأتي عند أبى داود برقم (١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>