عوانة اليشكري، والبخاري (٢٥٠٧) و (٥٥٠٦) و (٥٥٠٩)، ومسلم (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣١٣٧)، والترمذي (١٥٦٤) و (١٦٩٢) والنسائي (٤٣٩١) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (٥٥٠٣)، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٣٩١) و (٤٤٠٩) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (٥٥٤٤)، وابن ماجه (٣١٧٨) و (٣١٨٣) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، ومسلم (١٩٦٨) والنسائي (٤٤٠٣) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (١٩٦٨) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (١٩٦٨)، والنسائي (٤٢٩٧) من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده. دون ذكر رفاعة بن رافع وهو في "مسند أحمد" (١٥٨٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٨٢١) و (٥٨٨٦). وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في "الصحيح "، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في "العلل" لابنه ٢/ ٤٥. قلنا: لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند الطبراني في "الكبير" (٤٣٨٩)، والبيهقي ٩/ ٢٤٧. قال الخطابي: قوله: "أرن" صوابه: إئرن بهمزة، ومعناه: خِفَّ وأعجَل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده, وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعاً، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. وفُسّر به في غريب الحديث. وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علَّل النهي عن الذبح بالسن، قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة. وقال أصحاب الرأي: إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حلّ وإن ذبحها بسنّه أو ظفره، وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم. وقال مالك: إن ذَكَّّى بالعظم فمَرى مرياً أجزأه.=