للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحدَثنا القَعنَبيُّ (١)، عن مالك (ح)

وحدَثنا يوسفُ بن موسى، حدَّثنا سليمانُ بن حَيّانَ ومُحاضِرٌ - المعنى - عن هشامِ بن عُروةَ، عن أبيهِ

عن عائشة - ولم يذكُرا عن حمادٍ ومالكٍ: عن عائشةَ - أنهم قالوا: يا رسولَ اللهِ، إن قوماً حديثُو عهدٍ بالجاهلية يأتُون بلُحْمَانٍ لا نَدري أذكَروا اسمَ اللهِ عليها أم لم يذكروا، أفنأكُلُ منها؟ فقال رسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلم -: "سَمُّوا وكلُوا" (٢).


(١) طريق القعنبيُّ عن أبيه أثبتناه من (هـ)، ولم يرد في سائر أصولنا الخطية.
(٢) صحيح من طريق يوسف بن موسى - وهو القطان - مرسل من طريقي موسى
ابن إسماعيل والقعنبي - وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب -.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٤٨٨، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٩٨: لم
يختلف عن مالك فيما علمتُ في إرسال هذا الحديث.
وأخرجه البخاري (٧٣٩٨) عن يوسف بن موسى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢٠٥٧) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، و (٥٥٠٧) من طريق أسامة بن حفص المدني، وابن ماجه (٣١٧٤) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والنسائي (٤٤٣٦) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.
ونقل الحافظ في "النكت الظراف" ١٢/ ١٥٧ عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن مالك مرسلاً، وكذا قال الحمادان وابن عيينة والقطان، قال: وهو أشبه بالصواب.
قال الخطابي: فيه دليل على أن التسمية غير واجبة عند الذبح، لأن البهيمة أصلها على
التحريم، حتى يُتَيقَّن وقوع الزكاة. فهي لا تُستباح بالأمر المشكوك فيه، فلو كانت التسمية
من شرط الزكاة لم يُجز أن يُحمل الأمر فيها على حسن الظن بهم، فيُستباح أكلها كما لو
عرض الشك في نفس الذبح. فلم يعلم: هل وقعت الذكاة أم لا؟ لم يجُز أن تؤكل.
واختلفوا فيمن ترك التسمية على الذبح عامداً أو ساهياً.
فقال الشافعي: التسيمة استحباب، وليس بواجب. وسواء تركها عامداً أو ساهياً.=

<<  <  ج: ص:  >  >>