(١) إسناده صحيح - سعيد: هو ابن المسيّب، وسفيان: هو ابن عُيينة. وأخرجه البخاري (٥٤٧٣)، ومسلم (١٩٧٦)، وابن ماجه (٣١٦٨)، والترمذي (١٥١٢)، والنسائي (٤٢٢٢) و (٤٢٢٣) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وزادوا في رواياتهم تفسير سعيد بن المسيب للفرع، وهو الآتي عند المصنف بعده. وهو في "مسند أحمد" (٧٧٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٩٠). وقوله: لا فَرَع ولا عتيرة: معناه: ليس واجبين جمعاً بين الأحاديث، قال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" ٤/ ٣٤٧: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام، فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نُسِخَ الفَرَعُ وغيره، فمن شاء ذبح ومن شاء لم يذبح. قلنا: وردت أحاديث يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع - وهو ذبح أول ما تلده الناقة، والعتيرة وهي التي كانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسيأتي عند المصنف برقم (٢٩٤٢)، وحديث نبيشة الهذلي السالف عند المصنف (٢٨٣٠)، وحديث الحارث بن عمرو عند أحمد (١٥٩٧٢) وسنده حسن، ولفظه: قال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرَّع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية". (٢) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن المسيب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني. وانظر ما قبله.