للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مُكافِئتان: مستويتان أو مُقاربتان.

٢٨٣٥ - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا سفيانُ، عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ، عن أبيهِ، عن سِباعِ بن ثابتٍ


= وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (٢٨٤٢).
وعن عائشة عند أحمد (٢٤٠٢٨)، وابن ماجه (٣١٦٣)، والترمذي (١٥٩٠).
وإسناده حسن.
وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (٢٧٥٨٢). وإسناده حسن إن شاء الله.
قال الخطابي: وفسره أبو عُبيد قريباً من هذا (يعني كما فسّر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يُريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مُسنة.
قال: والعقيقة: سنة في المولود. لا يجوز تركُها، وهو قولُ أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها.
فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة.
وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة.
وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعُقّ.
وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>