وكذلك قال ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٥٨٨ - ٥٨٩. وبذلك جزم الذهبي في "الميزان" في ترجمة سباع، بأن الصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت. وكذلك قال المزي في "تحفة الأشراف" ١٣/ ١٠١: المحفوظ عن سباع، عن أم كرز. وانظر ما قبله وما بعده. وأما الحديث الأول فأخرجه الشافعي في "سننه" (٤١٠)، والحميدي (٣٤٧) وابن أبي شيبة ٩/ ٤٢، وإسحاق بن راهويه ج ٤ و٥/ ص ١٥٨، وأحمد (٢٧١٣٩)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢٨٤)، وابن حبان (٦١٢٦)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص ٢٥٨ - ٢٥٩، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٩٤، والحاكم ٤/ ٢٣٧، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٣١١، وفي "الصغرى" (١٨٤٥)، وابن عبد البر في " التمهيد" ٤/ ٣١٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٨١٨) من طريق سفيان ابن عِيينة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي (١٦٣٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٤٠٧)، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/ ٩٥، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ٣١١ من طريق سفيان بن عيينة، به. دون ذكر والد عُبيد الله في إسناده، فأتوا به على الصواب. قال الخطابي: قوله: "مكناتها" قال أبو الزناد الكلابي: لا نعرف للطير مكنات، وإنما هي وُكُنات، وهي موضع عُشّ الطائر. وقال أبو عبيد: وتفسير "المكنات" على غير هذا التفسير. يقال: لا تزجروا الطير ولا تلتفتوا إليها، أقروها على مواضعها التي جعلها الله لها من أنها لا تضر ولا تنفع. وكلاهما له وجه. وقال الشافعي: كانت العرب تولع بالعيافة وزجر الطير. فكان العربي إذا خرج من بيته غادياً في بعض حاجته نظر: هل يرى طيراً يطير فيزجر سُنوحه أو بروحه؟ فإذا لم ير ذلك عمد إلى الطير الواقع على الشجر فحركه ليطير، ثم ينظر أيَّ جهة يأخذ فيزجره، فقال لهم النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: أقروا الطير على أمكنتها، لا تطيروها ولا تزجروها. وقيل: قوله: "أقرُّوا الطير على مكناتها" فيه كالدلالة على كراهة صيد الطير بالليل.