وقال الخطابي في "معالم السنن": اختلف في تدميته بدم العقيقة، فكان قتادة يقول به. ويفسره ... وقال الحسن: يُطلى بدم العقيقة رأسُهُ. قلنا: فهذا يدل على أن التدمية مذهب الحسن وقتادة كما ذكره الخطابي وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/ ٣١٨، والبغوي في "شرح السنة" ١١/ ٢٦٩، وابن القيم في "تهذيب السنن "، و"زاد المعاد" ٢/ ٣٢٧. وعليه فلا يكون همامٌ واهماً، ولعل هذا ما دعا الحافظ ابن كثير لأن يقول عند تفسير قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ ...} الآية [آل عمران: ٣٥] ويروى: "ويدمَّي"، وهو أثبت وأحفظ. ونقل ابن حزم استحباب التدمية عن ابن عمر وعطاء أيضاً. قال الخطابي: وكره أكثر أهل العلم لطخ رأسه بدم العقيقة. وقالوا: إنه كان من عمل الجاهلية. كرهه الزهري ومالك وأحمد وإسحاق. قلنا: زاد ابن القيم في "زاد المعاد": الشافعي. قال الخطابي: واستحب غير واحد من العلماء أن لا يسمى الصبي قبل سابعه. وكان الحسن ومالك يستحبان ذلك. وأخرجه الترمذي (١٦٠٠) من طريق إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به. وقال: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٠٠٨٣)، وانظر تمام الكلام عليه هناك. وانظر ما بعده. وقوله: كل غلام رهينة بعقيقته. قال في "النهاية": الرهينة: الرهن، والهاء للمبالغة كالشتيمة والشّتم، ثم استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهنٌ بكذا ورهينة بكذا، ومعنى رهينة بعقيقته أن العقيقة لازمة لا بد منها، فشبهه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. وهذا التفسير يقوي قول من قال بوجوب العقيقة. قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يُعق له، فمات طفلاً لم يشفع في والديه.