للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٢ - حدَّثنا القَعنَبيُّ، حدَّثنا داودُ بن قيس، عن عَمرو بن شعيبٍ، أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- (ح)

وحدَّثنا محمدُ بن سليمانَ الأنباريُّ، حدَّثنا عبدُ الملك -يعني ابن عَمرو- عن داودَ، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

أُراه، عن جده، قال: سُئلْ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن العقيقةِ، فقال: "لا يحبُّ اللهُ العقوقَ "كأنه كرِهَ الاسمَ، وقال: "مَنْ ولد له وَلَدٌ فأحبَّ


= حازم، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٥٣٠، والبيهقي ٩/ ٢٩٩، وصححه ابنُ حزم، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٤٢، وأقره ابن القطان الفاسي.
وعن علي بن أبي طالب عند الترمذي (١٥٩٧)، وقال: حديث حسن غريب، وليس إسناده بمتصل.
وعن جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في "الحلية" ٣/ ١٩١، وقال: غريب من حديث أبي جعفر، عزيز من حديث بسام الصيرفي، وهو أحد من يجمع حديثه من مقلي أهل الكوفة، تفرد به عنه سنان.
قال ابن القيم في "تهذيب سنن أبي داود": احتج بهذا من يقول: الذكر والأنثى في العقيقة سواء، لا يفضل أحدهما على الآخر، وأنها كبش كبش، كقول مالك وغيره.
واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم، واحتجوا بحديث عائشة: أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أحمد بهذا اللفظ.
واحتجوا أيضاً بما رواه أبو داود [وهو الحديث الآتي بعده]، عن عمرو بن شعيب عن أبيه -أُراه عن جده- وفيه: "ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة".
قالوا: وأما قصة عقه عن الحسن والحسين فذلك يدل على الجواز، وما ذكرناه من الأحاديث صريح في الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>