وأخرجه مسلم (١٦٣١)، والترمذي (١٤٣٠)، والنسائي (٣٦٥١) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. وهو في "مسند أحمد" (٨٨٤٤)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠١٦). قال: الخطابي: فيه دليل على أن الصوم والصلاة وما دخل في معناهما من عمل الأبدان، لا تجري فيها النيابة. وقد يستدل به من يذهب إلى أن من حج عن ميت، فإن الحج في الحقيقة يكون للحاج دون المحجوج عنه. وإنما يلحقه الدعاء. ويكون له الأجر في المال الذي أعطى إن كان حج عنه بمالٍ. وقال النووي في "شرح مسلم": وفيه أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهما مجمع عليهما، وكذلك قضاء الدين، وأما الحج فيجزىء عن الميت عند الشافعي وموافقيه، وهذا داخل في قضاء الدين إن كان حجاً واجباً، وإن كان تطوعاً وصَّى به فهو من باب الوصايا. وقوله: الا من ثلاث، أي: ينقطع ثواب عمله من كل شيء ولا ينقطع من هذه الثلاث. قاله المناوي. وقال ابن حجر المكي: المراد من الصالح المؤمن، وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء. وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١/ ٨٢ في باب بيان أن الإسناد من الدين: إن الصدقة تصل الى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب، وأما ما حكاه الماوردي من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب، فهو مذهب باطل وخطأ بين، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة فلا التفات إليه ولا تعريج عليه ... وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة وغير ذلك.