للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عائشةَ رضي الله عنها، أن مولى للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - ماتَ وترك شيئاً،

ولم يَدَعْ ولداً ولا حَميماً، فقال النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم -: "أعطُوا ميراثَهُ رجلاً من أهل قريتِه" (١).

قال أبو داودَ: وحديثُ سفيانَ أتمُّ.

وقال مسَدَّدٌ: قال: فقالَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم -: "هاهُنا أحدٌ من أهلِ أرضِه"؟ قالوا: نعم، قال: "فأعْطُوه مِيرَاثه".

٢٩٠٣ - حدَّثنا عبدُ الله بن سعيد الكِنْديُّ، حدَّثنا المحاربيُّ، عن جبريلَ بن أحمرَ، عن عبدِ الله بن بريدةَ

عن أبيه، قال: أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - رجلٌ، فقال: إن عندي ميراثَ رجلِ من الأزْد، ولستُ أجدُ أزدياً أدفعُه إليه، قال: "اذهب فالتَمِسْ أزديّاً حَوْلاً"، قال: فأتاه بعد الحَول، فقال: يا رسولَ الله، لم أجد أزدياً أدفعُه إليه، قال: "فانطلقْ، فانظر أوَّلَ خُزَاعيٍّ تلقاهُ فادفعْهُ إليه"


(١) إسناده صحيح. ومجاهد بن وردان -وإن قال فيه ابن معين: لا أعرفه- وثقه أبو حاتم الرازي، وذكره ابن حبان في "الثقات" وروى عنه جماعة منهم شعبة فجهالته مدفوعة.
وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣٣)، والترمذي (٢٢٣٧)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥٨ - ٦٣٦٠) من طريق عبد الرحمن ابن الأصبهاني، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن وهو في "مسند أحمد" (٢٥٠٤٥).
قال ملا علي القاري في "المرقاة" ٣/ ٣٩٢: قال القاضي رحمه الله: إنما أمر أن يعطي رجلاً من قريته تصدّقاً منه، أو ترفُّعاً، أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فوضعه فيهم لما رأى من المصلحة، فإن الأنبياء كما لا يورَث عنهم، لا يرثون عن غيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>