وأخرجه البيهقي ١/ ٢٧٩ من طريق المصنف بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٥٥٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيي بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمَّد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أُبي بن عمارة. فزاد عبادة بن سي. قال الخطابي في "معالم السنين" ١/ ٥٩ - ٦٠: الأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت، وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكاً قال: يمسح من غير توقيت قولاً بظاهر هذا الحديث، وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت، والأصل وجوب غسل الرجلين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر. وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٣/ ١٧٦: حديث أبي بن عمارة في ترك التوقيت حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. وانظر التعليق الآتي.