للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: رواه منصورُ بنُ المُعتَمِر عن إبراهيم التَّيمىَّ بإسناده، قال فيه: ولو استَزَدْناه لزادَنا.

١٥٨ - حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، حدَّثنا عمرُو بنُ الرَّبيع بن طارق، أخبرنا يحيى ابنُ أيوب، عن عبد الرحمن بن رَزين، عن محمّد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن

عن أُبىِّ بن عُمارة -قال يحيى بن أيوب: وكانَ قد صلَّى مع رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - القِبلَتَينِ- أنَّه قال: يا رسولَ الله، أمسَحُ على الخُفَّين؟ قال: "نعم " قال: يوماً؟ قال: "يوماً" قال: ويومَينِ؟ قال: "ويومَينِ" قال: وثلاثةً؟ قال: "نعم، وما شِئتَ" (١).


(١) إسناده ضعيف جداً، عبد الرحمن بن رزين ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجاهيل، وقد اختلف في إسناده كما أشار إليه المصنف، وقال الدارقطني: هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً.
وأخرجه البيهقي ١/ ٢٧٩ من طريق المصنف بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (٥٥٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن يحيي بن أيوب، عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمَّد بن يزيد، عن أيوب بن قطن، عن عبادة بن نسي، عن أُبي بن عمارة. فزاد عبادة بن سي.
قال الخطابي في "معالم السنين" ١/ ٥٩ - ٦٠: الأصل في التوقيت أنه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، هكذا روي في خبر خزيمة بن ثابت، وخبر صفوان بن عسال وهو قول عامة الفقهاء غير أن مالكاً قال: يمسح من غير توقيت قولاً بظاهر هذا الحديث، وتأويل الحديث عندنا أنه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شاء وما بدا له كلما احتاج إليه على مر الزمان إلا أنه لا يعدو شرط التوقيت، والأصل وجوب غسل الرجلين، فإذا جاءت الرخصة في المسح مقدرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلا بيقين، والتوقيت في الأخبار الصحيحة إنما هو اليوم والليلة للمقيم، والثلاثة الأيام ولياليهن للمسافر.
وقال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٣/ ١٧٦: حديث أبي بن عمارة في ترك التوقيت حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث.
وانظر التعليق الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>