وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠، وأحمد (٦٤٦)، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ٢/ ٦٤٥ - ٦٤٧، والبزار (٦٢٦)، وأبو يعلى (٣٦٤)، والبيهقي ٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤ من طريق هاشم بن البَريد، بهذا الإسناد. قال الخطابي: فقد روي عن علي رضي الله عنه أن أبا بكر كان يقسم فيهم، وكذلك عمر إلى أن تركوا حقهم منه، فدل ذلك على ثبوت حقهم. وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال الشافعي: حقهم ثابت، وكذلك مالك بن أنس، وقال أصحاب الرأي: لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف، وقال بعضهم: إنما أعطى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - بني المطلب للنصرة في القرابة، ألا تراه يقول: "إنا لم نفترق في جاهلية ولا إسلام" فنبه على أن سبب الاستحقاق النصرة، والنصرة قد انقطعت فوجب أن تنقطع العطية. قلت (القائل الخطابي): هذا المعنى بمفرده لا يصلح على الاعتبار، ولو كان ذلك من أجل النصرة حسب، لكان بنو هاشم أولى الناس بأن لا يعطوا شيئاً فقد كانوا إلباً واحداً عليه، وإنما هو عطية باسم القرابة كالميراث، وقد قيل: إنما أعطوه عوضاً من الصدقة المحرمة عليهم، وتحريم الصدقة باق فليكن السهم باقياً.