وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥١، والطبراني في "الكبير" (٥٦٣٤)، والبيهقي ٦/ ٣١٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر تالييه. وقد روي عن بشُير بن يَسار مرسلاً كما في الطريقين الآتيين برقم (٣٠١٣) و (٣٠١٤). قال الخطابي: فيه من الفقه أن الأرض إذا غنمت قسمت كما يقسم المتاع والخُرثي، لا فرق بينها وبين غيرها من الأموال. والظاهر من أمر خيبر أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - فتحها عنوة. وإذا فتحها عنوة فهي مغنومة، وإذا صارت غنيمة فإنما حصته من الغنيمة خمس الخمس، وهو سهمه الذي سماه الله له في قوله: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١] فكيف يكون له النصْف منها أجمع حتى يصرفه في حوائجه ونوائبه على ظاهر ما جاء في هذا الحديث. قلتُ (القائل الخطابي): إنما يشكل هذا على من لا يتتبع طرق الأخبار المروية في فتوح خيبر حتى يجمعها ويرتبها، فمن فعل ذلك تبين أمرَ صحةِ هذه القسمة من حيث لا يشكل معناه، وبيان ذلك: أن خيبر كانت لها قرى وضياع خارجة عنها منها الوَطيحة والكُتبية والشِّق والنِّطاة والسُّلالِيم وغيرها من الأسماء، فكان بعضها مغنوماً، وهو ما غلب عليها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، كان سبيلها القسم، وكان بعضها فيئاً، لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان خاصاً لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -، يضعه حيث أراه الله من حاجته ونوائبه ومصالح المسلمين، فنظروا إلى مبلغ ذلك كله فاستوت القسمة فيها على النصف والنصف، وقد بين ذلك الزهري. قلنا: سيأتي حديث الزهري برقم (٣٠١٦). وبنحو تفسير الخطابي هذا فسره البيهقي في "السنن الكبرى" ٩/ ١٣٨.