للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٤٧ - حدَّثنا محمد بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن عطاءِ بن السائبِ

عن حرْب بن عُبيد الله، عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم-، بمعناه، قال: "خراج" مكان "عُشور" (١).

٣٠٤٨ - حدَّثنا محمدُ بن بشّار، حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا سفيانُ، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائلٍ

عن خالِه، قال: قلت: يا رسولَ الله، أعَشِّرُ قومي؟ قال: "إنما العُشُورُ على اليهود والنَّصارى" (٢).

٣٠٤٩ - حدَّثنا محمد بن إبراهيم البزّاز، حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا عبدُ السلام، عن عطاءِ بن السائب، عن حَرب بن عُبيد الله بن عُمير الثقفيِّ

عن جده - رجلِ من بني تَغلِبَ - قال: أتيتُ النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- فأسلمتُ وعلَّمَني الإسلامَ، وعلّمَني كيف آخذُ الصدقةَ من قومي ممن أسلمَ، ثم


= قال الخطابي: قوله: "ليس على المسلمين عشور" يريد عُشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات.
قلت [القائل الخطابي]: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم - إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات - أخذناها منهم وإلا فلا.
(١) إسناده ضعيف لاضطرابه وضعف حرب بن عُبيد الله كسابقه. سفيان: هو الثوري. وقد سلف تخريجه عند الطريق السالف.
(٢) إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف بيانه برقم (٣٠٤٦). عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>