وقد ضعف هذا الحديث غيرُ واحد من أهل العلم: فقد ضعفه الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٥٢ وهو في "الأم" ٢/ ٤٣، حيث قال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - فيه. وضعفه كذلك أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب "الأموال" في آخر باب الخمس في المعادن والركاز، فقال: حديث منقطع، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - أمر بذلك، وإنما قال: يُؤخذ منه الزكاة إلى اليوم، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٨٠. وضعفه أيضاً ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/ ٣٣ فقال: هذا حديث منقطع الإسناد، لا يحتج بمثله أهلُ الحديث، ولكنه عملٌ يُعمل به عندهم في المدينة. وهو في "موطأ مالك" ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، ومن طريقه أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٨٦٤)، والبيهقي ٤/ ١٥٢ و ٦/ ١٥١، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٨٨). وقد وصل قصة أخذ الصدقة - وهي الزكاة - من معادن القبلية: نعيمُ بن حماد عند ابن الجارود في "المنتقى" (٣٧١)، وابن خزيمة (٢٣٢٣)، والحاكم ١/ ٤٠٤، والبيهقى ٤/ ١٥٢ و ٦/ ١٤٨، ويوسف بن سلْمان البصري، عند ابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ٢٣٧، كلاهما (نعيم ويوسف بن سلْمان) عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه. زاد ابن خزيمة والحاكم والبيهقي في روايتهم أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أقطع بلالاً العقيق كله. =