للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العباس: جَلْسَها وغَوْرَها - وحَيثُ يَصْلُحُ الزرعُ من قُدْسٍ، ولم يعطِه حقَّ مُسلمٍ" (١).


(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد، أبو أويس - واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي - ضعيف يعتبر به، وكثير بن عبد الله المزني حسّن الرأي فيه البخاريُّ وتبعه تلميذه الترمذيُّ، وضعفه الأكثرون، وبالغ بعضهم فاتهمه بالكذب فكان غير مُسدَّد، وأعدل القول فيه أنه ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد كما حققناه في مقدمة "جامع الترمذي"، وقد تابعه ثور بن زيد الديلي كما جاء بإثر الحديث، وروي من طرق أخرى كما في الطريق السابق، وكما سيأتي في التخريج هنا، وبمجموعها يصح الحديث، والله تعالى أعلم.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٧٨٥)، والقاضي المحاملي في "أماليه" (٣٤٤)، والبيهقي ٦/ ١٤٥ من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، بالإسنادين كليهما.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١١٤١)، والحاكم ٣/ ٥١٧ من طريقين عن حميد بن صالح، عن عمارة وبلال - وعند الحاكم: الحارث بدل عمارة - ابني يحيي ابن بلال بن الحارث، عن أبيهما، عن جدهما بلال بن الحارث. وهذا إسناد رجاله لم نتبينهم، فلم يذكروا في شيء من كتب الرجال التي بين أيدينا، فالله تعالى أعلم.
وانظر ما بعده، وما قبله.
قال الخطابي: قوله: "جلْسيَّها" يريد نجديها، ويقال لنجد: جَلْس، وقال الأصمعي: وكل مرتفع جلْس، و"الغور" ما انخفض من الأرض يريد أنه أقطعه وهادها ورُباها.
قلت [القائل الخطابي]: إنما يقطع الناس من بلاد العنوة ما لم يحزْهُ ملك مسلم، فإذا أقطع الإمام رجلاً بياض أرض فإنه يملكها بالعمارة والإحياء، ويثبت ملكه عليها، فلا تنتزع من يده أبداً. فإذا أقطعه معدناً نظر، فإن كان المعدن شيئاً ظاهراً كالنفط والقار ونحوهما، فإنه مردود، لأن هذه منافع حاصلة، وللناس فيها مرفق، وهي لمن سبق إليها، ليس لأحد أن يمتلكها فيستأثر بها على الناس، وإن كان المعدن من معادن الذهب والفضة أو النحاس وسائر الجواهر المستكنة في الأرض المختلطة بالتربة =

<<  <  ج: ص:  >  >>