للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمعا أبا هريرة يُحدَّث، أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ" (١).

٣٠٨٦ - حدَّثنا يحيى بن أيوبَ، حدَّثنا عبّاد بن العوّام، عن هشَام، عن الحسن، قال: الركازُ: الكنزُ العادِيّ (٢).


(١) إسناده صحيح. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وسفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه البخاري (١٤٩٩) و (٦٩١٢)، ومسلم (١٧١٠)، وابن ماجه (٢٥٠٩)، والترمذي (٦٤٧) و (١٤٣٢) و (١٤٣٣)، والنسائي (٢٤٩٥) و (٢٤٩٦) من طريق الزهري، به.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٥) و (٦٩١٣)، ومسلم (١٧١٠)، والنسائي (٢٤٩٦) من طرق عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد" (٧١٢٠) و (٧٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٠٥).
وسيتكرر ضمن الحديث (٤٥٩٣).
قال الخطابي: الركاز على وجهين: فالمال الذي يوجد مدفوناً لا يُعلم له مالك رِكاز، لأن صاحبه قد كان ركزه في الأرض، أي: أثبته فيها.
والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة، فتستخرج بالعلاج، ركزها الله في الأرض رَكزاً، والعرب تقول: أركز المعدن، إذا نال الركاز.
والحديث إنما جاء في النوع الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي على ما فسرهُ الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه، وسهولة نيله، والأصل أن ما خفت مؤونته كثر مقدار الواجب فيه، وما كثرت مؤونته قل مقدار الواجب فيه، كالعشر فيما سقى بالأنهار، ونصف العشر فيما سقي بالدواليب.
واختلفوا في مصرف الركاز: فقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وقال الشافعي: يصرف مصرف الصدقات، واحتجوا لأبي حنيفة بأنه مال مأخوذ من أيدي المشركين، واحتجوا للشافعي بأنه مال مستفاد من الأرض كالزرع، وبأن الفيء يكون أربعة أخماسه للمقاتلة، وهذا المال يختص به الواجد له كمالِ الصدقة.
(٢) رجاله ثقات. الحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وهشام: هو ابن حسّان القُردوسي، ويحيى بن أيوب: هو المَقابري البغدادي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>