للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٢ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا حفصٌ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه عن عائشة، مثله، زاد: من كُرسُفٍ، قال: فذُكر لعائشةَ قولُهم: في ثوبَين وبُرد حِبَرةٍ، فقالت: قد أُتي بالبُردِ، ولكنهم ردُّوه ولم يكفِّنوه فيه (١).

٣١٥٣ - حدَّثنا أحمدُ بن حنبلٍ وعثمانُ بن أبي شيبة، قالا: حدَّثنا ابنُ إدريسَ، عن يزيدَ -يعني ابنَ أبي زيادٍ- عن مِقْسَمٍ

عن ابن عباس، قال: كُفّن رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في ثلاثةِ أثوابِ نَجْرانِيَّةٍ: الحلةُ ثوبان، وقميصُه الذي مات فيه (٢).


= وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٢٥).
وانظر ما بعده.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وقد حمل الشافعي قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الأكفان ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.
وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عندَ مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم، قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك.
(١) إسناده صحيح: حفص: هو ابن غياث.
وأخرجه مسلم (٩٤١)، وابن ماجه (١٤٦٩)، والترمذي (١٠١٧) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد - وهو الكوفي مولى الهاشميين.
مِقسَم: هو ابن بُجرة، ويقال: ابن نجدة.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٧١) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>