وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٢/ ٢٣، والبيهقي ١/ ٣٠٣ من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وانظر تفصيل طرقه وشواهده والكلام عنها في "مسند أحمد" (٧٦٨٩)، و"البدر المنير" لابن الملقن ٢/ ٥٢٤ - ٥٤٣. قال البغوي في "شرح السنة" ٢/ ١٦٩: واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر وابن عباس: ليس على غاسل الميت غسل. وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألَت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد، فهل عليّ غسل؟ فقالوا: لا (وهو في "الموطا"١/ ٢٢٣، وسنده منقطع). وقال مالك والشافعي: يستحب له الغسل ولا يجب. قلنا: ويؤيد قول من حمل الأمر في الحديث على الاستحباب ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من "تاريخه" ٥/ ٤٢٤ من طريق عبد الله بن =