وهو في "مسند أحمد" (١٢١٨٠). قال الخطابي: "الإيماض": الرمز بالعين، والإيماء بها، ومنه: وميض البرق، وهو لمعانه. وأما قوله: "ليس لنبي أن يُومِض" فإن معناه: أنه لا يجوز له فيما بينه وبين ربه عزّ وجلّ أن يُضمِر شيئاً، ويظهر خلافه؛ لأن الله تعالى إنما بعثه بإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتمانه؛ لأن ذلك خداع، ولا يحل له أن يؤمن رجلاً في الظاهر ويخفره في الباطن. وفي الحديث دليل على الإِمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى، وبين حقن دمائهم، ما لم يسلموا، فإذا أسلموا فلا سبيل له عليهم. وقد اختلف الناس في موقف الإِمام من الجنازة: فقال أحمد: يقوم من المرأة بحذاء وسطها، ومن الرجل بحذاء صدره. وقال أصحاب الرأي: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر. وأما التكبير: فقد روي عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- خمس وأربع. فكان آخر ما كان يكبر أربعاً. وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ست تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، وكان ابن عباس يرى التكبير على الجنازة ثلاثاً. قلنا: قوله: بُرَيْذِينَه، تصغير بِرْذَونَة، والذكر بِرذَون، والبراذين من الخيل ما كان من غير نتاج العراب. والدهقان، قال ابن الأثير: بكسر الدال وضمها: رئيس القرية ومقدَّم التُّنَّاء وأصحاب الزراعة، وهو معرَّب، ونونه أصلية، لقولهم: تدهْقَنَ الرجلُ، وله دَهْقنة بموضع كذا. وقيل: النون زائدة وهو من الدَّهْق: الامتِلاء. وقال في اللسان: الدِّهقان: القوي على التصرف مع حِدَّة. وعَجِيزة المرأة: عَجُزُها. =