للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٨ - حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذٍ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا عوفٌ، عن محمد بن سيرين

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "لا تحلِفُوا - بآبائكم، ولا بأمهاتِكم، ولا بالأندادِ، ولا تحلِفُوا إلا بالله عز وجل، ولا تحلِفُوا بالله إلا وأنتم صادقُون" (١).


= وقال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها، فقد ضاهى الكفار، فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد.
وقال أبو بكر بن العربي: من حلف بها جاداً، فهو كافر، ومن قالها جاهلاً أو ذاهلاً يقول: لا إله إلا الله، يكفر الله عنه، ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر، ولسانه إلى الحق، وينفي عنه ما جرى به من اللغو.
وقوله: "ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق بشيء". قال الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به، وقيل: بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه، قال النووي: وهذا هو الصواب، وعليه يدل رواية أبي داود هذه ورواية مسلم.
(١) إسناده صحيح. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٦٩٢) من طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٣٥٧).
والحكمة في النهي عن الحلف بالآباء أنه يقتضي تعظيم المحلوف به، وحقيقة العظمة مختصة بالله جلَّتْ عظمته، فلا يضاهى به غيره، وهكذا حكم غير الآباء من سائر الأشياء.
قال النووي: يكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته، سواء في ذلك النبي - صلَّى الله عليه وسلم - والكعبة والملائكة والأمانة والحياة والروح وغيرها، ومن أشدها كراهة الحلف بالأمانة، والكراهة هنا تحريمية.
تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (هـ) وهامش (ب). وقد أشار المزي في "الأطراف" (١٤٤٨٣) إلى أنه في رواية أبي الحسن ابن العبد وأبي بكر ابن داسه فقط.
قلنا: (هـ) عندنا برواية ابن داسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>