للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٩٤ - حدَّثنا مَخلَدُ بن خالد، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا ابن جُرَيج، قال: كتب إليَّ يحيى بنُ سعيد، قال:

أخبرني عُبيد الله بن زَحْرٍ مولًى لبني ضمرة، وكان أيَّما رجلٍ، أن أبا سعيدٍ الرُّعينيَّ أخبره، بإسناد يحيى ومعناه (١).

٣٢٩٥ - حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوبَ، حدَّثنا أبو النضْر، حدَّثنا شريكٌ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كُريبٍ

عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ -صلَّى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسولَ الله، إن أختي نذَرَتْ -يعني أن تحجَّ ماشيةً- فقال النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الله لا يصنَع بشقاء أُختِك شيئاً، فلتَحُجَّ راكبةً، وتُكفِّر عن يمينها" (٢).


= والصحيح عن عقبة بن عامر في كفارة النذر ما أخرجه مسلم (١٦٤٥)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٢٣) و (٣٣٢٤)، ولفظه: "كفارة النذر كفارة اليمين". فقد أطلق في هذا الحديث ولم يقيده بالصوم. وقد جاء تقييده بالهدي بدل الصوم في حديث ابن عباس: أن أخت عقبة بن عامر نذرت ... وسيأتي عند المصنف برقم (٣٢٩٦).
وإسناده صحيح.
وانظر ما بعده وما سيأتي برقم (٣٢٩٩).
(١) صحيح كسابقه دون ذكر الصوم فيه. ابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف لسوء حفظ شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وقال البيهقي ١٠/ ٨٠: تفرد به شريك القاضي. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، وكُريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.
وأخرجه أحمد (٢٨٢٨) و (٢٨٨٥)، وأبو يعلى في "مسنده" (٢٤٤٣)، وابن خزيمة (٣٠٤٦) و (٣٠٤٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٣٠، وابن حبان (٤٣٨٤)، والحاكم ٤/ ٣٠٢، والبيهقي ١٠/ ٨٠ من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>