للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"لا تَفعَل، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغسِل ذَكَرَكَ وتَوَضَّأ وُضوءَك للصَّلاةِ، وإذا فَضَختَ الماءَ فاغتَسِل" (١).

٢٠٧ - حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمة، عن مالك، عن أبي النَّضر، عن سُليمان ابن يسار

عن المِقداد بن الأسود أن عليّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه أمَرَه أن يَسألَ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن الرجل إذا دَنَا مِن أهلِهِ، فخرجَ منه المَذيُ، ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنَتَه وأنا أستَحيي أنْ أسأَلَه، قال المِقدادُ: فسألتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: "إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلكَ فليَنضَحْ فَرجَه، وليَتَوَضَّأ وُضوءَهُ للصَلاةِ" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٩٧) عن علي بن حجر وقتيبة بن سعيد، عن عَبيدة بن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (١٩٨) من طريق زائدة، عن الركين بن الربيع، به.
وهو في "مسند أحمد" (٨٦٨)، و"صحيح ابن حبان" (١١٠٢).
وأخرجه البخاري (١٣٢) و (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣)، والترمذي (١١٤)، والنسائي (١٤٨) و (١٤٩) و (١٥٠) وفي "المجتبى" (٤٣٥)، وابن ماجه (٥٠٤) من طرق عن علي.
وانظر ما سيأتي بالأرقام (٢٠٧) و (٢٠٨) و (٢٠٩).
قوله: "فذكرت ذلك للنبي -صلَّى الله عليه وسلم- "، وفي الروايات الآتية أنه أمر المقداد، وفي بعض الروايات أنه أمر عمار بن ياسر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٨٠: جمع ابنُ حبان بَين هذا الاختلاف بأن علياً أمر عماراً أن يسأل، ثمَّ أمر المقداد بذلك، ثمَّ سأل بنفسه، وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره، لكونه مغايراً لقوله: إنه استحيا عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثمَّ النووي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد بن الأسود ولا من علي، والصحيح أنه عن سليمان بن يسار، عن ابن=

<<  <  ج: ص:  >  >>