للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: روى هذا الحديث سعيدُ بن أبي عَروبةَ وهشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قتادةَ، عن مسلمِ بن يَسارٍ، بإسناده.

٣٣٥٠ - حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، حدَّثنا سفيانُ، عن خالدِ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي الأشعثِ الصَّنْعانىٍّ


= وأخرجه النسائي (٤٥٦٣) من طريق قتادة، عن مسلم بن يسار، به. فأسقط من إسناده أبا الخليل!! وقال يحيى القطان ويحيى بن معين: لم يسمع قتادة من مسلم بن يسار.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٩)، وابن ماجه (٢٢٥٤)، والنسائي (٤٥٦٠) و (٤٥٦١) و (٤٥٦٢) من طريق سلمة بن علقمة التميمي، عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عُبيد، عن عبادة بن الصامت. ومسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة، بينه وبينه أبو الأشعث كما مضى، وكما في إسناد المصنف.
وأخرجه أحمد (٢٢٧٢٤)، والنسائي (٤٥٦٦) من طريق حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت. وانظر ما بعده.
قال الخطابي: قوله: "تبرها وعينُها" التبْر: قطع الذهب والفضة قبل أن تُضرب وتطبع دراهم ودنانير، واحدتها: تبرة، ومن هذا قوله تعالى: {إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأعراف: ١٣٩]، والله أعلم.
والعين: المضروب من الدراهم والدنانير، والمدي: مكيال يعرف ببلاد الشام وبلاد مصر يتعاملون به، وأحسبه خمسة عشر مكوكاً، والمكوك صاع ونصف. وحرَّم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال ذهب وشيء من تبر غير مضروب، وكذلك حرَّم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب، وذلك معنى قوله: "تبرها وعينها" أي: كلاهما سواء، وهذا من باب معقول الفحوى، ثم زاده بياناً بما نسق عليه من قوله: "ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد" وكان ذلك من باب دليل الخطاب ومفهومه وكلا الوجهين بيان، وأهل اللغة يتفاهمون بها، ثم هو قول عامة المسلمين إلا ما روي عن أسامة بن زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>