للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: وكان في كتابه؟ الحجارة.

٣٣٥٢ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، عن أبي شجاعٍ سعيدِ بن يزيدَ، عن خالد بن أبي عِمرانَ، عن حَنَشِ الصَّنعانيِّ


= وأخرجه مسلم (١٥٩١)، والترمذي (١٣٠٠) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرج مسلم (١٥٩١) من طريق عامر بن يحيى المعافري، عن حنش الصنعاني، قال: كنا مع فضالة بن عُبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورِق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد فقال: انزع ذهبها، فأجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلاً بمثل، فإني سمعت رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلاً بمثل".
وأخرج نحو لفظ ابن المبارك مسلم (١٥٩١) من طريق عُلَيّ بن موسى اللخمي، عن فضالة بن عُبيد، إلا أنه قال في روايته: قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "الذهب بالذهب وزناً بوزن".
وهو في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٩٦).
وانظر تالييه.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم: لم يروا أن يباع السيف محلَّى أو مِنطقة مفضضة، أو مثل هذا، بدراهم حتى يُميَّز ويُفصَل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلم - وغيرهم.
وقال الخطابي: وقال أبو حنيفة: إن كان الثمن أكثر مما فيه من الذهب جاز، وإن كان مثله أو أقل منه لم يجُز.
وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلا أنه حدّد الكثرة بالثلثين، والقلة بالثلث. وقال حماد بن أبي سليمان: لا بأس بأن تشتريه بالذهب، كان الثمن أقل أو أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>