وأخرجه الترمذي (١٣٣)، وابن ماجه (١٣٧٨) من طريق معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، بهذا الإسناد. وهو مطولاً في "مسند أحمد" (١٩٠٠٧). وهذا الحديث دليل على جواز الاستمتاع بما فوق السُّرَّة من الحائض وعدم جوازه بما تحت السُّرَّة، لكن سيأتي عند أبي داود (٢٧٤) باب ما يصيب منها دون الجماع عن بعض أزواج النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها شيئاً، وهو يدل على جواز الاستمتاع من غير تخصيص بمحل دون محل من سائر البدن غير الفرج. (٢) صحيح لغيره دون قوله: "والتعفف عن ذلك أفضل" وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد ضعيف ومدلس، وسعد بن عبد الله الأغطش لين الحديث. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٩٤) من طريق إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن عبد الرحمن الخزاعى، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن معاذ. وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وشيخه سعيد بن عبد الرحمن كوفي، فالإسناد ضعيف.=