وإنما نهى -صلَّى الله عليه وسلم- عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل. وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين: أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه. (١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البخاري (٦٢٨٤)، وابن ماجه (٢١٧٠) و (٣٥٥٩)، والنسائي (٤٥١٢) و (٥٣٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفرق ابن ماجه والنسائي اللبستين عن البيعتين. وأخرجه مختصراً بذكر اللبستين البخاري (٣٦٧) و (٥٨٢٢)، والنسائي (٥٣٤٠) من طريق عُبيد الله بن عبد الله، والبخاري (١٩٩١) من طريق يحيى بن عمارة المازني، كلاهما عن أبي سعيد الخدري. وهو في "مسند أحمد" (١١٠٢٢) و (١١٠٢٣). وانظر تالييه. =