للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٧٩ - حدَّثنا أحمدُ بن صالحِ، حدَّثنا عنبسةُ، حدَّثنا يونسُ، عن ابنِ شهابِ، قال: أخبرني عامرُ بن سعْدِ بن أبي وقاصِ

أن أبا سعيد الخدري قال: نَهى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، بمعنى حديث سفيانُ وعبدِ الرزاق جميعاً (١).

٣٣٨٠ - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكِ، عن نافع

عن عبد الله بن عمر: أنْ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- نهى عن بيع جَبَلِ الحَبَلةِ (٢).


(١) حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف لضعف عَنْبسة -وهو ابن خالد الأيلي- ولكنه متابع. يونس: هو ابن يزيد الأيلي:
وأخرجه البخاري (٢١٤٤)، والنسائي (٤٥١٠) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، والبخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١١) من طريق يونس بن يزيد، ومسلم (١٥١٢)، والنسائي (٤٥١٤) من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
ولم يذكر أحدٌ منهم اللبستين سوى البخاري في رواية يونس بن يزيد.
وهو في "مسند أحمد" (١١٨٩٩) و (١١٩٥٢).
وانظر سابقيه.
(٢) إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.
وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها.
وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧)، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>