وأخرجه ابن ماجه (٢١٥٧) من طريق وكيع وحده، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٦٨٩). وانظر ما بعده. وفي الباب عن أبي الدرداء عند البيهقي ٦/ ١٢٦. وقال ابن التركماني: إسناده جيد. وعن أبي بن كعب عند ابن ماجه (٢١٥٨)، وإسناده ضعيف. قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا الحديث وتأويله، فذهب قوم من العلماء إلى ظاهره، فرأوا أن أخذ الأجرة والعوض على تعليم القرآن غير مباح، وإليه ذهب الزهري وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه. وقالت طائفة: لا بأس به ما لم يشترط، وهو قول الحسن البصري وابن سيرين والشعبي. وأباح ذلك آخرون، وهو مذهب عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور، واحتجوا بحديث سهْل بن سعد: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال للرجل الذي خطب المرأة فلم يجد لها مهراً: "زوجتكها على ما معك من القرآن" [سلف عند المصنف برقم (٢١١١)]، وتأولوا حديث عبادة على أنه أمران تبرع به، ونوى الاحتساب فيه، ولم يكن قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع، فحذره النبي - صلَّى الله عليه وسلم - إبطالَ أجره وتوعده عليه، وكان سبيلُ عبادة في هذا سبيلَ من رد ضالة الرجل أو استخرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً وحسبة، فليس له أن يأخذ عليه عوضا ولو أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائزاً. وأهل الصفة: قوم فقراء، كانوا يعيشون بصدقة الناس، فأخذُ الرجلِ المالَ منهم مكروه، ودفعه إليهم مستحب. وقال بعض العلماء: أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإن كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حلَّ له أخذ الأجرة عليه، لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أخذ الأجرة. وعلى هذا تأول اختلاف الأخبار فيه.