للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلبَيعِ، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيع بَعض، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخيرِ النَّظَرَينِ بعد أن يَحْلُبَها: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعاً مِن تمر" (١).


(١) إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان.
وأخرجه البخاري (٢١٤٨) و (٢١٥٠)، ومسلم (١٥١٥)، والنسائي (٤٤٨٧) و (٤٤٩٦) من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، به. ولم يذكر النسائي في المرضع الثاني المصراة.
وهو في "مسند أحمد" (٧٣٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧٠).
وأخرج قصة المصراة وحدها مسلم (١٥٢٤)، والنسائي (٤٤٨٨) من طريق موسى بن يسار، ومسلم (١٥٢٤) من طريق أبي صالح السمان، و (١٥٢٤) من طريق همام بن منبه، والترمذي (١٢٩٥) من طريق محمد بن زياد، أربعتهم عن أبي هريرة.
وجاء في رواية أبي صالح السمان زيادة: فهو بالخيار ثلاثة أيام. وهذه الزيادة في رواية محمد بن سيرين أيضاً، وستأتي بعده.
وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٤٥).
وقد سلف ذكر بيع الركبان عند المصنف برقم (٣٤٣٧).
قال الخطابي: اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المصراة، ومن أين اشتقت، فقال الشافعي: التصرية: أن تربط أخلاف الناقة والشاة، وتترك من الحلب اليومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً، ويزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها، فإذا حلبها بعد تلك الحلبة حلبة أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، وهذا غرور للمشتري.
وقال أبو عبيد: المصراة الناقة أو البقرة أو الشاة التي قد صرِّي اللبن في ضرعها يعني حُقن فيه، وجُمع أياماً، فلم يُحلَب، وأصل التصرية حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماءَ، ويقال: إنما سميت المصَّراةَ، لأنها مياه اجتمعت. =

<<  <  ج: ص:  >  >>