وأخرجه أحمد (٨٤٤٨)، وأبو يعلى (٦٥٢١)، والطبراني في الأوسط، (٤٢٧)، والبيهقي ٦/ ٢٩ من طريق العلاء بن عبد الرحمن، به. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٩٣٢٠): وقال الليث بن سعد، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: لا بأس بالتسعير على البائعين للطعام إذا خيف منهم أن يُفسدوا أسواق المسلمين، ويُغلوا أصعارهم، وحقٌ على الوالي أن ينظر للمسلمن فيما يُصلحهم، ويعُمُّهم نفعه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٨/ ٧٦ - ٧٧: من هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلمَ الناس وإكراهَهم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعَهم مما أباحه الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز، بل واجب. فأما الأول: فمثل ما روى أنس ... [فذكر حديث أنس الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث] فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله، فإلزام الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حقٍّ. وأما الثاني: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل، فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون، لا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم، فلو باع غيرهم ذلك منع، إما =