للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "ثَلاثَة لا يكلِّمهمُ الله يومَ القيامة: رجلٌ مَنَعَ ابنَ السَّبيل فَضلَ ماءٍ عندَهُ، ورَجُل حَلَفَ على سِلعة بعد العصر -يعني كاذباً-، ورجل بايَع إماماً فإن أعطاه وَفَّى له وإن لم يُعطِهِ لم يفِ" (١).

٣٤٧٥ - حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا جريرٌ، عن الأعمش، بإسناده ومعناه، قال:

"ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم"، وقال في السلعة: "بالله لقد أُعْطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقَة الآخَرُ فأخَذَها" (٢).


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٢٣٥٨)، ومسلم (١٠٨)، وابنُ ماجه (٢٢٠٧) و (٢٨٧٠)، والترمذي (١٦٨٥) من طرق عن الأعمش، به. ولفظ الترمذي مختصر بذكر البيعة.
وأخرجه بنحوه البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦)، ومسلم (١٠٨) من طريق عمرو ابن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، إلا أنه قال: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم" وزاد البخاري: "فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضلَ ما لم تعمل يداك".
وهو في "مسند أحمد" (٧٤٤٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٠٨). وانظر ما بعده.
وقوله: بعد العصر. قال القسطلاني: ليس بقيد، بل خرج مخرج الغالب، لأن الغالب، أن مثله كان يقع في آخر النهار حيث يريدون الفراغ من معاملتهم.
(٢) إسناده صحيح كسابقه.
وأخرجه البخاري (٢٦٧٢)، ومسلم (١٠٨)، والنسائي (٤٤٦٢) من طريق جرير ابن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>