للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٨٠ حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، حدَّثنا عبدُ الرزاق، حدَّثنا عمر بنُ زيد الصنعانيُّ، أنه سمع أبا الزبير

عن جابر: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الهرِّ (١).


= والمعنى الآخر: أن يكون انما نهى عن بيعه لئلا يتمانع الناس فيه، وليتعاوروا ما يكون منه في دورهم فيرتفقوا به ما أقام عندهم، ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في النفيس من الأعلاق، وقيل: انما نهى عن بيع الوحشي منه دون الإنسي.
وممن أجاز بيع السِّنَّور ابن عباس، وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بيعه أبو هريرة وجابر وطاووس ومجاهد.
(١) حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٤٩)، ومن طريقه أخرجه ابنُ ماجه (٣٢٥٠)، والترمذي (١٣٢٦). ولفظه: نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنها. وقال الترمذي حديث غريب.
وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٦).
وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عُبيد الله، والنسائي (٤٢٩٥) و (٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به. زاد النسائي في روايته: "إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر. ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ فقال: زجر النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن ذلك.
وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٩٤٠).
وانظر ما قبله.
وسيتكرر برقم (٣٨٠٧)، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل:
أن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - عن ثمن الهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>